أخبار محليةسلايدشريط الأخبار

وزارة العدل تصدر تعميماً يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة ‏والمحامين

دمشق-سانا

أصدرت وزارة العدل تعميماً يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة ‏والمحامين، في التحقيق والملاحقة والتفتيش، بهدف منحهم الحرية في ‏ممارسة الرسالة السامية المنوطة بهم واستقلالهم، وبعدهم عن الادعاءات أو ‏الإجراءات الكيدية.‏

وأوضح التعميم الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن قانون السلطة ‏القضائية منح الحصانة القضائية للقضاة، التي تقضي بعدم جواز إلقاء القبض ‏عليهم أو التحقيق معهم أو توقيفهم أو تفتيشهم أو تفتيش مساكنهم ولا تحريك ‏الدعوى العامة بحقهم إلا بعد الحصول على إذن من لجنة الإذن التي يرأسها ‏رئيس محكمة النقض، وفق أحكام قانون السلطة القضائية.‏

وبين التعميم أن قانون تنظيم مهنة المحاماة منح حصانة وظيفية ‏للمحامين، يقضي بعدم جواز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش ‏مكتبه أو حجزه، ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو ‏يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس، أو من يراه مناسباً من المحامين الأساتذة، ‏وعدم جواز توقيفه أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه في غير ‏حالات الجرم المشهود قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له.‏

ولفت التعميم إلى أن الحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين هي حصانة إجرائية ‏فقط لا تنال من حقوق الغير، ولا تُسبغ المشروعية على المخالفات أو الجرائم ‏التي قد يرتكبونها، وإنما تُحيط عملية إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية ‏بضمانات إجرائية تكفل لهم العمل بحرية، والابتعاد عن الكيد بهم أو تهديدِهم، ‏وهي تنعكس على استقلال العمل القضائي، وتساهم في حصول المتقاضين ‏على ضمانات فعلية للمحافظة على حقوقهم والدفاع عنها بحرية.‏

ودعا التعميم النيابات العامة وعناصر الضابطة العدلية الشرطية والأمنية ‏إلى ضرورة التقيد بالحصانة القضائية الممنوحة للسادة القضاة والحصانة ‏الوظيفية الممنوحة للسادة المحامين، وعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات ‏التفتيش أو التحري أو إلقاء القبض بحقهم، قبل اتباع الإجراءات الأصولية، ‏وفقاً للأحكام القانونية النافذة، مؤكداً على أن كل مخالفة لأحكام هذه الحصانة ‏تستوجب المسؤولية القانونية.‏

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى