
وزارة العدل تصدر تعميماً يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل تعميماً يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين، في التحقيق والملاحقة والتفتيش، بهدف منحهم الحرية في ممارسة الرسالة السامية المنوطة بهم واستقلالهم، وبعدهم عن الادعاءات أو الإجراءات الكيدية.
وأوضح التعميم الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن قانون السلطة القضائية منح الحصانة القضائية للقضاة، التي تقضي بعدم جواز إلقاء القبض عليهم أو التحقيق معهم أو توقيفهم أو تفتيشهم أو تفتيش مساكنهم ولا تحريك الدعوى العامة بحقهم إلا بعد الحصول على إذن من لجنة الإذن التي يرأسها رئيس محكمة النقض، وفق أحكام قانون السلطة القضائية.
وبين التعميم أن قانون تنظيم مهنة المحاماة منح حصانة وظيفية للمحامين، يقضي بعدم جواز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه، ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس، أو من يراه مناسباً من المحامين الأساتذة، وعدم جواز توقيفه أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه في غير حالات الجرم المشهود قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له.
ولفت التعميم إلى أن الحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين هي حصانة إجرائية فقط لا تنال من حقوق الغير، ولا تُسبغ المشروعية على المخالفات أو الجرائم التي قد يرتكبونها، وإنما تُحيط عملية إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية بضمانات إجرائية تكفل لهم العمل بحرية، والابتعاد عن الكيد بهم أو تهديدِهم، وهي تنعكس على استقلال العمل القضائي، وتساهم في حصول المتقاضين على ضمانات فعلية للمحافظة على حقوقهم والدفاع عنها بحرية.
ودعا التعميم النيابات العامة وعناصر الضابطة العدلية الشرطية والأمنية إلى ضرورة التقيد بالحصانة القضائية الممنوحة للسادة القضاة والحصانة الوظيفية الممنوحة للسادة المحامين، وعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التفتيش أو التحري أو إلقاء القبض بحقهم، قبل اتباع الإجراءات الأصولية، وفقاً للأحكام القانونية النافذة، مؤكداً على أن كل مخالفة لأحكام هذه الحصانة تستوجب المسؤولية القانونية.