وزارة الاقتصاد توضح بعض النقاط المتعلقة بالواقع التجاري والاقتصادي والصناعي
أسباب إحداث “منصة تمويل المستوردات” في السابق، والقرارات المتعلقة بالعملية التصديرية وبإعادة ترميم المدينة القديمة بحلب، وقانون تجريم التعامل بغير الليرة السورية، وقانون الاستثمار وآليات تشكيل مجالس الأعمال وغيرها من الأمور، شكلت محور التوضيحات التي تحدثت عنها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول الواقع التجاري والاقتصادي والصناعي، والتي تتضمنها المادة التالية:
-منصة تمويل المستوردات
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن إحداث “منصة تمويل المستوردات” في السابق كان ناجماً عن ظروف متمثلة بتبعات أزمة كورونا وإشكالات التعامل مع ما يسمى “قانون قيصر” ، مشيرةً إلى أن المنصة ساهمت في البداية بخلق قناة آمنة لحركة القطع الأجنبي مع تحقيق استقرار مقبول في سعر الصرف.
وأوضحت الوزارة أنه مع تغير الظروف التي أوجبت إحداث المنصة سابقاً صدر قرار مصرف سورية المركزي رقم 970 تاريخ 17-7-2023 الخاص بحوكمة إجراءات العمل بالمنصة، من خلال التحديد الزمني لعمليات تمويل قائمتين محددتين من السلع بالقطع الأجنبي باعتبارهما مواد ذات أولوية عالية، إلى جانب وضوح إجراءات العمل وشفافيتها، ما أحدث نقطة تحول في عملية تمويل المستوردات وتسهيلها بما يضمن انسياب سريع للمواد والسلع دون معوقات تقييدية كانت سارية قبل صدور القرار المذكور.
-قانون تجريم التعامل بغير الليرة السورية
بينت وزارة الاقتصاد أنه صدرت مؤخراً توصية اللجنة الاقتصادية بشأن تكليف مصرف سورية المركزي ووزارة العدل بتدقيق الصيغة القانونية النهائية لمشروع تعديل المرسوم 3 لعام 2020 ، بشأن تجريم التعامل بغير الليرة السورية، وفق صيغة تضمن فرض التعامل بالليرة السورية باعتبارها تحمل قوة إبراء للذمة المالية، مع فرض عقوبات مشددة فقط على المضاربين وأعمال الصرافة غير المرخصة.
وأوضحت الوزارة أن المرسوم رقم 4 لعام 2020 لا يعتبر مكاناً للبحث نظراً لتناوله الأنشطة الدعائية ونشر الأكاذيب والتضليل الإعلامي فيما يخص سعر الصرف وفرض العقوبات بحق المروجين لها، وبالتالي فإنه من غير المنطقي المطالبة بإلغائه.
-القرارات المتعلقة بالتصدير
وحول ما يتم الحديث عنه عن مقترح إعادة العمل بربط الاستيراد بالتصدير عبر إعادة العمل بالقرار 279 لعام 1987 مع بعض التعديلات، والذي يسمح للمصدرين بالتنازل عن أموال صادراتهم لمن يريد أن يستورد، وذلك ضمن ضوابط محددة منعاً من التصدير الزراعي الوهمي، على أن تعاد أموال الصادرات التي لا تستخدم بالاستيراد إلى المصرف المركزي وفق السعر الرسمي المعتمد، بينت الوزارة أن الإطار العام للمقترح يعطي انطباعاً إيجابياً ، ولكن حقيقة النتائج المتعلقة بتجربة الثمانينيات كانت سلبيةً لجهة تشجيع عمل السوق السوداء، ويمكن توصيف ذلك من خلال قيام المصدر باعتباره المتنازل عن القطع الأجنبي إلى المستورد بعقد اتفاق خاص مع الأخير على بيعه القطع الأجنبي بسعر صرف متفق عليه (أعلى من السعر المصرح به لدى مصرف سورية المركزي) مقابل التنازل عن هذا القطع بصورة نظامية لدى أحد المصارف العاملة، وبالتالي نكون في مواجهة سوق سوداء جديدة ذات أثر سلبي على سعر الصرف.
وحول قرار السماح بالاحتفاظ بكامل أموال التصدير وفق توسيع قرار وزارة الاقتصاد 2315 لعام 1990 والخاص بتصدير المنتجات الزراعية ليشمل التصدير بكل أنواعه، لفتت الوزارة إلى أن القرار المذكور يعبّر في مضمونه عن نسبة الاستفادة من القطع الأجنبي الناجم عن التصدير واستخدامه، وبالتالي فإن قرار إعادة قطع التصدير رقم 1071 ل أ لعام 2020 الصادر عن مصرف سورية المركزي قد سمح للمصدرين بالاحتفاظ بنسبة 50 بالمئة من عوائد قطع التصدير ،مع ضرورة الالتزام ببيع نسبة الـ 50 بالمئة المتبقية لمصرف سورية المركزي، مع إعطاء ميزة للمُصدر الصناعي بالاستفادة من نسبة 100 بالمئة من صادراته في تمويل مستورداته من المواد الأولية وفق اشتراطات معينة.
-برامج داعمة للعملية التصديرية
وبهدف تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السورية في الأسواق الدولية عملت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على مجموعة من السياسات والبرامج الداعمة للعملية التصديرية، باعتبارها قابلة للتطوير والتحديث وفق أي أفكار أو مقترحات ذات أثر إيجابي، وتمّ اتخاذ الإجراءات التنفيذية لسياسات وبرامج الوزارة في هذا المجال عبر ذراعها الفنية المتمثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، مع التأكيد أنه يتم اختيار القطاعات والمواد المستهدفة بالدعم وفقاً لمجموعة من الاعتبارات، منها ما يتعلق بالقيمة المضافة المرتفعة التي يحققها القطاع الإنتاجي
المستهدف كما هو الحال بالنسبة للصناعات الغذائية، أو لكونها قطاعات كثيفة العمالة كما هو الحال بالنسبة لصناعة الألبسة في قطاع الصناعات النسيجية، إضافةً إلى كون هذا القطاع أيضاً ذا قيمة مضافة مرتفعة، أو استهداف بعض المنتجات التي تتمتع فيها سورية بميزة تنافسية وتشكّل مصدر رزق للكثير من الأسر، كما هو الحال بالنسبة لمادتي الحمضيات والتفاح، أو استهداف أسواق بعض الدول كما هو الحال بالنسبة للسوق العراقية وأسواق الخليج العربي وروسيا الاتحادية .
-قانون الاستثمار
أوضحت وزارة الاقتصاد أن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أجاز إحداث مناطق اقتصادية منها المناطق التنموية، وقد تم البدء بمحافظة حلب واعتبرت منطقة الليرمون منطقةً تنمويةً بموجب توصية المجلس الأعلى للاستثمار لكونها منطقةً متضررةً من الحرب، وتم تكليف كل الجهات المعنية استكمال كل الإجراءات لتنفيذ إحداث المنطقة التنموية، مع التنويه بأنه يتم حالياً تنفيذ الكشوف اللازمة للوقوف على واقع المنطقة واحتياجاتها من المرافق والخدمات، كما يتم العمل على دراسة مناطق أخرى في سورية ليتم إحداثها تباعاً.
-إعداد مسودة لتعديل المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك
وفي سياق آخر أكدت وزارة الاقتصاد أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنهت مسودة تشمل عدداً من التعديلات الضرورية للمرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، بما يؤدي إلى إعطاء ارتياح للأسواق مع الحفاظ على دوره الرادع في حماية المستهلك وضبط الأسعار.
وحول الحركة الجوية من وإلى مطار حلب الدولي أكدت الوزارة أن الحركة مخدمة لمجموعة من الرحلات والوجهات سواء من الشارقة أو الكويت أو أبو ظبي أو يرفان، مع الإشارة إلى أن وزارة النقل تسعى بشكل حثيث بشأن فتح خطوط طيران جديدة، ولكن لهذا الأمر اعتبارات متعددة ولا سيما مع واقع العقوبات والحصار والحالة الفنية للمطارات وغيرها من الاعتبارات.
-منهجية عمل لتشكيل مجالس الأعمال
وفيما يتعلق بتشكيل مجالس الأعمال أوضحت وزارة الاقتصاد أنها تتبع منهجية عمل تضمن الموضوعية والبعد عن التحيّز والاعتبارات الشخصية لتشكيل المجالس، مؤكدةً أنه يتم العمل حالياً على تقييم مجالس الأعمال القائمة، وكذلك المراجعة للمعايير اللازمة للترشيح لهذه المجالس.
-إعداد مشروع صك تشريعي للشركات المساهمة والمشتركة
بينت وزارة الاقتصاد أنه تم إعداد مشروع صك تشريعي باسم (قانون الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة) من قبل لجنة إصلاح القطاع العام الاقتصادي في مجلس الوزراء، بهدف فصل الملكية عن الإدارة في القطاع العام الاقتصادي، مع الإبقاء على ملكية المؤسسات الاقتصادية العامة إما كاملة بيد الدولة (شركات مساهمة عمومية) أو مشتركة مع مساهمين آخرين بحيث لا تقل ملكية الدولة فيها عن 20 بالمئة (الشركات المشتركة)، وبالتالي فإن الصك التشريعي في سياق استكمال أسباب صدوره وفق الأصول.
كما سبق أن أعدت وزارة المالية (في إطار لجنة إصلاح القطاع العام الاقتصادي) مشروع قانون لإدارة المصارف العامة، يسمح بتحويل المصارف العامة إلى شركات مساهمة عمومية تملكها الدولة ممثلةً بالخزينة العامة، وتم التريث بهذا المشروع لحين إصدار مشروع قانون الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة.
-تشريعات وقوانين قيد التعديل
أكدت وزارة الاقتصاد أنه تم العمل على اقتراح بعض التعديلات على التشريعات النافذة العاجلة، ويتم استكمال أسباب صدورها، وفقاً للآتي: “تعديل المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 المتضمن رسم الطابع وصدر التعديل بالقانون رقم 1 لعام 2023 ، وأصبح نافذاً من 1-4-2023″، “وتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2004، تم رفعه وفق الأصول ووصل إلى مجلس الشعب بشهر تشرين الثاني عام 2022، وتم الانتهاء من مناقشته لدى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة القوانين المالية بمجلس الشعب بتاريخ 22-6-2023 ، وسيعرض تحت القبة ببداية الدورة التشريعية القادمة”، “وتعديل المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2015 المتضمن رسم الإنفاق الاستهلاكي، وتم رفعه وفق الأصول ووصل إلى مجلس الشعب بشهر تشرين الثاني عام 2022، وتمت مناقشته بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بنهاية عام 2022، وبانتظار استكمال مناقشته
بلجنة القوانين المالية”، إضافة إلى “القانون الخاص بتشجيع الشركات للتحول لشركات مساهمة عامة، من خلال السماح بإعادة تقييم أصولها الثابتة ومنحها العديد من المزايا والإعفاءات المالية والضريبية، حيث صدر القانون رقم 11 لعام 2023”.
وبالنسبة لتغيير النظام الضريبي الحالي أوضحت الوزارة أنه يتم العمل بلجنة إصلاح النظام الضريبي على الإعداد لقانون الضريبة على القيمة المضافة، ومن المخطط أن تكون نافذة خلال عام 2024، والإعداد لقانون الضريبة الموحدة على الدخل، ومن المخطط أن تكون نافذة مع بداية عام 2025.
-ترميم المدينة القديمة بحلب
أوضحت وزارة الاقتصاد أنه تم إعداد التعليمات التنفيذية للمرسوم 13 بناءً على اجتماعات نوعية وبحضور فريق العمل المشكل بالقرار رقم 11303 لعام 2022، لإحياء وترميم المدينة القديمة في حلب، وقد تم التوافق على أن تكون البقعة الجغرافية المشمولة بالمرسوم التشريعي هي منطقة الأسواق التقليدية المسجلة بذاتها والتي تمتد على 38 سوقاً مع الخانات والقيسريات الواقعة ضمنها، مع التأكيد على الهوية الثقافية والتجارية للسوق لأنه لا يمكن الفصل بين المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2022 والخطة التنموية لإحياء الشارع المستقيم ومداخله، وفقاً للتوثيق والبيانات الوصفية والمكانية وتحليلها وفق مشروع هيكلية البيانات الخاصة بالشارع المستقيم ومداخله التي تقوم بها الأمانة السورية للتنمية.
أما بالنسبة لضريبة “ريع العقارات والعرصات” فتشمل كامل العقارات الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور، وذلك لغاية “31-12-2022” وفق أحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي.
وبناءً على ذلك جاءت التعليمات التنفيذية منسجمةً تماماً مع أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2023 الذي جاء بهدف تشجيع الأسواق القديمة والتراثية في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور، وهو ما كان واضحاً تماماً في المادة رقم 1 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2022 التي تتضمن “تعفى المنشآت والمكلفون وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة (الأسواق القديمة والتراثية) في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور، وذلك لغاية 31-12-2023” ، ولكن ووفق الوزارة فإن الفعاليات التجارية والصناعية في مدينة حلب مازالت تصر على تشميل كل أسواق المدينة القديمة بأحكام المرسوم التشريعي 13 خلافاً لما تم الاتفاق عليه، مع التوضيح بعدم إمكانية تنفيذ ذلك فنياً لعدم الانتهاء من التوثيق وجميع البيانات الخاصة بباقي الأسواق في المدينة القديمة.